الميرزا جواد التبريزي
337
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ يجوز الرجوع في موارد الاحتياط الوجوبي للغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم وإذا كان أحد الفقيهين أعلم في باب والآخر أعلم في باب آخر جاز له التبعيض بينهما ما لم يكن في عمل واحد بحيث يحصل له علم بالمخالفة ، والله العالم . ( 1088 ) ما الفرق بين العبارتين : ( وجب الاحتياط كذا ) و ( الأحوط وجوباً كذا ) أعني هل يجوز للمكلف أن يرجع إلى مجتهد آخر في الحالتين ؟ بسمه تعالى ؛ لا فرق بين العبارتين في جواز الرجوع إلى الغير نعم هناك فرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية من موارد العلم الإجمالي في هذه الجهة وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، والله العالم . ( 1089 ) تذكرون في رسالتكم العملية الشريفة أنّ الاحتياط إذا سبق بفتوى فهو احتياط استحبابي ، ونحن نجد القاعدة غير شاملة لبعض المسائل في سماحتكم مثل ( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الأحوط ) فالمعروف هذا ليس احتياط استحبابي بل هو وجوبي ومسبوقة بفتوى وكذا في ( يجب على الأحوط ، ولا يجوز على الأحوط ) فنرجوا من سماحتكم التوضيح هذه المسألة مع شيء من التفضل ؟ بسمه تعالى ؛ هذا احتياط في الفتوى وليس مسبوقاً بالفتوى وبالنتيجة الاحتياط وجوبي ، والله العالم . ( 1090 ) ما يقصد بهذه العبارات هل فتوى أم احتياط وجوبي : له وجه ولا يخلو عن إشكال ، الأحوط بل الأقوى ، الأحوط الأقوى ، إن لم يكن الأقوى فلا ريب أنّه أحوط ؟ بسمه تعالى ؛ له وجه فتوى ، ولا يخلو عن إشكال احتياط وجوبي والأحوط بل الأقوى والأحوط الأقوى فتوى ، إن لم يكن أقوى فهو أحوط احتياط وجوبي لكن لا يصح الرجوع فيه للغير ، والله العالم .